الشهيد الثاني
350
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
مجلس فليس بشيء ، من خالف كتاب اللَّه رُدّ إلى كتاب اللَّه » « 1 » وحُمل على إرادة عدم وقوع الثلاث التي أرادها « 2 » . « ويُعتبر في المطلِّق : البلوغُ » فلا يصحّ طلاق الصبيّ وإن أذن له الوليّ ، أو بلغ عشراً على أصحّ القولين « 3 » « والعقلُ » فلا يصحّ طلاق المجنون المطبق مطلقاً ولا غيره حالَ جنونه « ويطلّق الوليّ » وهو الأب والجدّ له مع اتّصال جنونه بصغره ، والحاكمُ عند عدمهما ، أو مع عدمه « عن المجنون » المطبق مع المصلحة « لا عن الصبيّ » لأنّ له أمداً يُرتقب ويزول نقصه فيه ، وكذا المجنون ذو الأدوار . ولو بلغ الصبيّ فاسدَ العقل طلّق عنه الوليّ حينئذٍ . وأطلق جماعة من الأصحاب جواز طلاق الوليّ عن المجنون من غير فرق بين المطبق وغيره « 4 » وفي بعض الأخبار « 5 » دلالة عليه . والتفصيل متوجّه ،
--> ( 1 ) الوسائل 15 : 313 ، الباب 29 من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث 8 . ( 2 ) كما في المختلف 7 : 354 ، والإيضاح 3 : 312 ، وغاية المراد 3 : 226 . ( 3 ) وهو مذهب ابن إدريس والمتأخّرين كما في المسالك 9 : 11 ، وانظر السرائر 2 : 664 و 693 ، والقواعد 3 : 121 ، والإرشاد 2 : 42 ، والتحرير 4 : 49 - 50 ، والإيضاح 3 : 291 ونسبه فيه إلى أبي الصلاح ، وانظر الكافي : 305 ، وغيرها . والقول بالصحّة للشيخ في النهاية : 518 ، والقاضي في المهذّب 2 : 288 ، والطوسي في الوسيلة : 323 ، وهو المنسوب إلى الإسكافي وابن بابويه ، انظر المختلف 7 : 366 ، والتنقيح الرائع 3 : 292 . ( 4 ) مثل الشيخ في النهاية : 509 ، والمحقّق في الشرائع 3 : 12 ، والعلّامة في الإرشاد 2 : 42 ، والمصنّف هنا . ( 5 ) انظر الوسائل 15 : 329 ، الباب 35 من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث الأوّل .